حسن بن زين الدين العاملي
486
منتقى الجمان
بول ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا ( 1 ) . قال الصدوق : - رحمه الله - " يعني على الانفراد " وهو حسن . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد وفي قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به ، والثوب الواحد يتوشح به وسراويل ، كل ذلك لا بأس به . وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ( 2 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الدروع والخمر ما لا يواري شيئا ( 3 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : أيصلي الرجل
--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 756 ، والمراد بجميعها كل الأفرادي لا الجمعي أي يصلي في كل واحد على حدة . ( 2 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد تحت رقم 1 ، وكأن المراد بالطاق مالا بطانة له و ، والصفيق خلاف السخيف وهو قليل الغزل . والظاهر أن المراد بالإزار هنا المئزر ، والمراد بالفرج الجيب ، وقول : ليس بطويل " صفة للقباء . وفي المصدر المطبوع " سفيق " بالسين المهملة ، وفي القاموس جعل السفيق لغة في الصفيق . ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 14 . وظاهره حكاية اللون أيضا وهو اجماعي وانما الخلاف فيما إذا حكى الحجم وستر اللون ، والأحوط الترك الا مع الضرورة . ( المرآة ) .